مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 17
تبين الرخص ما يأتي :
1 ) - الاسم أو عنوان الشركة، العنوان أو مقر الشركة، المؤسسة الرئيسية والمؤسسات الثانوية لأصحابها،
2 ) - أماكن ممارسة المهنة 3 (3) - العتاد المرخص بصناعته و/ أو الاتجار فيه
4) - مدة صلاحية الرخص وهي مدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، غير أنّه يمكن تجديد الترخيص وفق نفس الشروط، في نفس الحدود، عند انتهاء كل فترة.