الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 139
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى الفهرس الفصل الأول تعاريف الفصل الثاني تصنيف العتاد الحربي و الأسلحة والذخيرة.
القسم الأول العتاد الحربي القسم الثاني العتاد، الأسلحة والذخيرة غير المعتبرة عتادا صفحة 5 صفحة 6 صفحة 6 حربياً صفحة 8 القسم الثالث أحكام متعلّقة بالتعرف على الأسلحة في حالة الشك صفحة 11 الفصل الثالث صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها.
القسم الأول أحكام مشتركة القسم الثاني أحكام متعلقة بالعتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث صفحة 11 صفحة 11 صفحة 14 القسم الثالث أحكام متعلقة بالعتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن القسم الرابع المراقبة القسم الخامس أحكام خاصة الفصل الرابع الاقتناء والحيازة صفحة 15 صفحة 15 صفحة 16 صفحة 17 القسم الأول الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة صفحة 17 القسم الثاني شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة صفحة 18 القسم الثالث التصريح بالحيازة، الاقتناء، التنازل، الضياع أو السرقة صفحة 22 الفصل الخامس الحمل والنقل القسم الأول الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة القسم الثاني شروط وكيفيات تسليم رخص الحمل الفصل السادس أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة الفصل السابع حفظ الأسلحة والذخيرة الفصل الثامن عقوبات إدارية الفصل التاسع أحكام خاصة الفصل العاشر أحكام ختامية صفحة 23 والذخيرة صفحة 23 صفحة 26 صفحة 27 صفحة 28 صفحة 30 صفحة 31 صفحة 33 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية