مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل التاسع — أحكام خاصة
المادة 136
تحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة، ورخص تجديد الذخيرة وكذلك نماذج استمارات الطلب الخاصة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.