مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل التاسع — أحكام خاصة
المادة 134
تكون شروط حفظ وإرسال ونقل الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة التابعة للمصالح العسكرية أو المصالح المدنية في الدولة أو الموضوعة تحت مراقبتها، محل أحكام خاصة ينص عليها قرار من وزير الدفاع الوطني فيما يخص المصالح العسكرية. وقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية و، عند الاقتضاء، الوزير المعني فيما يخص كل مصلحة من المصالح الأخرى.