الفصل التاسع — أحكام خاصة
المادة 133
عندما تبرّر ذلك مصلحة الأمن العمومي، يرخص للوزير المكلف بالداخلية و، عند الاستعجال، للولاة باتخاذ التدابير التي يرونها ضرورية، عن طريق قرار ، أو بطلب لدى السلطة العسكرية، بالنسبة للأسلحة والذخيرة الموجودة في مخازن الصناع أو التجار أو لدى الأشخاص الذين يحوزونها.
وبهذه الصفة، يمكن أن يأمروا على وجه الخصوص بما يأتي :
- فيما يخص الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة من قبل الأشخاص :
بإيداعها، مقابل وصل، لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، لتحفظ بها، ما لم تكن هناك تدابير خاصة، إلى غاية إعادتها .
- فيما يخص الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة في مخازن الصناع أو التجار : إما بوضعها تحت الأختام في المحلات المودعة بها ووضعها تحت حراسة القوة العمومية، أو بأخذها ووضعها في الإيداع في المؤسسات المعينة لهذا الغرض.
يوضح، عند الاقتضاء، قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، كيفيات تطبيق هذه المادة.