الفصل التاسع — أحكام خاصة
المادة 132
يخضع البيع بالمزاد العلني للعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المشار إليها في المادتين 21 و 75 أعلاه للأحكام المذكورة أدناه :
1 - يخضع البيع بالمزاد العلني لترخيص مسبق من السلطة المختصة، وللقيام بالبيع بالمزاد العلني، يتعين على الضباط العموميين المؤهلين أن يطلبوا الرخصة حسب الحالة :
من وزير الدفاع الوطني، عندما يكون البيع منصبا على العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث، من الوزير المكلف بالداخلية، عندما يكون البيع منصبا على العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس والسابع، مع وجوب طلب رأي وزير الدفاع الوطني فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع أو الخامس من الوالي المختص إقليميا، عندما يكون البيع منصبا على الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الثامن.
2 - يجب أن يكون بيع العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث والرابع محل جرد سنوي يوجهه الضابط العمومي المعني على التوالي إلى وزير الدفاع الوطني فيما يخص الأصناف الأول والثاني والثالث وإلى الوزير المكلف بالداخلية فيما يخص الصنف الرابع.
يجب أن يكون بيع الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الخامس والسادس والسابع والثامن محل جرد سنوي يوجه إلى الوالي.
3 - لا يمكن أن يزايد سوى الأشخاص الحائزون الرخص المشار إليها في المادة 16 أعلاه. ويتعين على الضباط العموميين أن يطلبوا استظهار هذه الوثائق قبل البيع.
4 - يسجل البيع في سجل يؤشر عليه محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليمياً.
ويجب أن يبين هذا التسجيل الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة المبيعة (الصنف، النوع، العلامة / النموذج ، العيار ، الأرقام التسلسلية، 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية العدد و/ أو الكمّيّة)، الاسم أو عنوان الشركة لآخر مالكها، والاسم أو عنوان الشركة للمقتني، وعنوانه أو مقره التجاري، وتاريخ ومكان الميلاد المأخوذة من وثيقة رسمية تثبت هويته ومراجع الرخصة التي حازها. ويتعين، علاوة على ذلك، على المقتني أن يوقع على السجل.