مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل التاسع — أحكام خاصة
المادة 131
يتم إسقاط العتاد الحربي، والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة المحازة من قبل الأشخاص المعنويين التابعين للقانون الخاص وصرفها من الخدمة وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية، تحت مراقبة المصالح المؤهلة بالقرار المذكور.