الفصل التاسع — أحكام خاصة
المادة 129
يجب أن تكون الأسلحة القبضية من الصنفين الأول والرابع المحازة من قبل الأشخاص الطبيعيين بموجب رخص مسلّمة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محل إجراء للمطابقة مع أحكام المادة 60 أعلاه.
يحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 129 : يجب أن تكون الأسلحة والذخيرة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعيين بموجب رخص مسلمة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محل تسوية وفقا لشروط وكيفيات محدّدة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف ة بالداخلية " " . .