مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل التاسع — أحكام خاصة
المادة 125
يختص وزير الدفاع الوطني بالترخيص بممارسة نشاطات الصنع أو التجارة المنصبة في الآن ذاته على العتاد، والأسلحة والذخيرة المصنفة عتادا حربياً والعتاد والأسلحة والذخيرة غير المصنفة عتادا حربياً وكذلك بمراقبتها .
تمارس هذه الصلاحيات طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم.