مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثامن — عقوبات إدارية
المادة 122
كل مخالفة للأحكام المتعلقة بأمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة كما هو منصوص عليها في المواد 97 ، و 98 ومن 100 إلى 108 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة أو رخصة الحيازة، حسب الحالة، من قبل السلطة التي سلمتها .