مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثامن — عقوبات إدارية
المادة 120
كل مخالفة لواجب التصريح بإضاعة أو سرقة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة المنصوص عليه في المادة 80 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها فقدان الحق في تجديد رخصة الحيازة.