مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثامن — عقوبات إدارية
المادة 118
دون المساس بالأحكام المقررة في الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كل مخالفة لواجب التصريح بشراء سلاح، أو عنصر سلاح أو ذخيرة لدى خاص، خاص، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 79 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة من قبل السلطة التي سلمتها . 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية