مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل الثامن — عقوبات إدارية
المادة 117
كل مخالفة للواجبات المرتبطة بممارسة نشاطات الصناعة أو التجارة كما هي محددة في المواد 19 ، و 22 و 23 ) الفقرة الأولى ) و 41 أعلاه، يمكن أن يترتب عنها سحب رخصة الصناعة أو التجارة من قبل السلطة التي سلمتها .