الفصل السابع — حفظ الأسلحة والذخيرة
المادة 114
تخضع الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الثامن المعروضة للجمهور في متاحف، للأحكام الآتية :
أ ) - تجهز المحلات المفتوحة للجمهور ومحلات خزن مجموعة نماذج الاحتياط بمنظومات إغلاق آمنة كما هو محدد في الفقرة ج من المادة 109 أعلاه،
ب ) - تصير الأسلحة من الصنف الثامن الصنف الفرعي الأول) المعروضة أو المخزونة في الاحتياط، غير قابلة للاستعمال بنزع إحدى قطع الأمن المبينة في الفقرة «أ» من المادة 109 أعلاه. وتحفظ القطع المنزوعة في خزائن حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران. وعلاوة على ذلك، تسلسل الأسلحة وعناصر الأسلحة المعروضة بصفة دائمة أو تجهز بنظام تعليق أمن يحول دون نزعها.