الفصل السابع — حفظ الأسلحة والذخيرة
المادة 113
تحفظ الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول، والرابع والخامس المحازة من قبل شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وكذلك من قبل المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة التي يتوجب عليها أن تضمن بنفسها أمن ممتلكاتها والمستخدمين المرتبطين بها أو أن تستعين بمؤسسات حراسة معتمدة قانونا، وعندما لا تكون مستعملة، في خزانات حصينة أو في خزائن مصفحة مرسخة في الجدران أو في غرف حصينة. كما يمكن أن تحفظ في مخازن ذات باب مدرع وتكون فتحاتها محمية بقضبان أو مصاريع معدنية.
يوضع الوصول إلى الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة هذه تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل مدير الشركة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة.