مرسوم تنفيذي رقم 98-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-96 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 3
الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 106
يخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث لتأشيرة وزير الدفاع الوطني. ويمكن وزير الدفاع الوطني أن يأمر بتنفيذ تدابير أمن إضافية عندما يرى ذلك ضروريا .