الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 105
تخضع الذخيرة وعناصر الذخيرة في إرسالها ونقلها وكذلك في شحنها وتفريغها أو خزنها المؤقت أو في إقامتها في محطات القطار، والموانىء والمطارات للأحكام المطابقة المتعلقة بالأسلحة وعناصر السلاح كما هو منصوص عليها في المواد 98 (الفقرة الأولى)، و101، و 102، 103 و 104 أعلاه .و وعلاوة على ذلك، لا يمكن الذخيرة وعناصر الذخيرة، على أية حال، أن ترسل أو تنقل، عن طريق البر، مع الأسلحة أو عناصر السّلاح على متن نفس وسيلة النقل.