الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 104
يجب على المؤسسات المرسلة أو المرسل إليها الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 )، أو الرابع، أو الخامس أو السابع ( الصنف الفرعي الأول ) أن تتخذ جميع التدابير المفيدة حتى لا تتجاوز إقامة هذا العتاد أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة في محطات القطار والمطارات واثنين وسبعين (72) ساعة في الموانيء.
تحدد شروط الأمن التي يجب أن تستوفيها عمليات شحن ، وتفريغ وعبور الأسلحة وعناصر السلاح المشار إليها في الفقرة السابقة في محطات القطار والموانىء والمطارات بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصناعة والنقل.