الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 103
دون المساس بالتنظيمات المطبقة في مجال النقل البحري والجوي، يجب أن تكون الأسلحة وعناصر السلاح من الأصناف الأول الأصناف الفرعية من 1 إلى (4)، والرابع والخامس والسابع (الصنف الفرعي الأول)، المرسلة أو المنقولة عن طريق البحر أو الجو معبأة في صناديق ورق مقوى أو صناديق محاطة ومختومة أو حاويات معدنية عليها أقفال، ويجب أن لا يحمل هذا التغليف أي بيان يكشف طبيعة محتواه.
وعلاوة على ذلك، تودع الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف المشار إليها في الفقرة السابقة، المرسلة.
أو المنقولة عن طريق البحر في مقصورة يوضع الدخول إليها طيلة مدة الإرسال أو النقل، تحت حراسة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل قائد المتن.
ويجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للوقاية من السرقة أثناء عمليات الشحن والتفريغ.