الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 102
يجب أن يتم نقل الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 ) ، والرابع والخامس والسابع ( الصنف الفرعي الأول ) عن طريق البر باستعمال عربات مغلقة بمفتاح وموضوعة تحت حراسة مواكبين مسلحين مؤهلين قانونا.
يجب أن توضع الأسلحة وعناصر هذه الأسلحة المصنفة في هذه الأصناف داخل صناديق ورق مقوى أو صناديق محاطة أو حاويات عليها أقفال، ويجب أن تظل طيلة مدة النقل، ولا سيما أثناء عمليات الشحن والتفريغ وكذلك أثناء التوقف خلال الرحلة، تحت الحراسة الدائمة لمواكب واحد على الأقل مسلح ومؤهل قانونا.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للحماية من السرقة أثناء مختلف التداولات وكذلك، إن اقتضى الحال، أثناء الخزن المؤقت خلال إيصال الأسلحة وعناصر هذه الأسلحة.