الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 101
يجب أن يتم إرسال الأسلحة أو عناصر السلاح من الأصناف الأول ( الأصناف الفرعية من 1 إلى 4 )، والرابع والخامس والسابع (الصنف الفرعي الأول ) عن طريق السكك الحديدية، حسب نظام تسيير يستجيب لشروط الأجل المقررة في المادة 104 أدناه، ويجب أن تكون الأسلحة وعناصر السلاح المرسلة بهذه الكيفية معبأة في صناديق ورق مقوى أو في صناديق محاطة أو حاويات معدنية عليها أقفال. وعلاوة على ذلك، يجب أن توضع تحت الحراسة الدائمة لمواكبين مسلّحين مؤهلين قانونا طيلة مدة الإرسال.
يجب أن تتخذ جميع تدابير الأمن للوقاية من السرقة أثناء عمليات الشحن والتفريغ وكذلك أثناء التوقف خلال الرحلة.