مرسوم تنفيذي رقم 98-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثالث — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 39
يعيّن الخبراء من الدرجة الأولى من بين :
- المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري المرسمين مهندسي الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في الرتبة.