الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الصيد البحري › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 35
يدمج في رتبة التقنيين السامين في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة :
- التقنيون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين زاولوا تكوينا متخصصا إضافيا أو الذين شغلوا منصبا خاصا،
- التقنيون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.