الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الصيد البحري › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 33
يوظف التقنيون السامون في الصيد البحري :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة تعادلها ، يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات،
ب - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الصيد البحري الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة
ج - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الصيد البحري الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل المحددة بعد استشارة لجنة المستخدمين.