الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يعدّ العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالصيد البحري وكذا المؤسسات العمومية و المصالح غير الممركزة التابعة لها .
كما يمكن وضع المستخدمين المنتمين إلى بعض الأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري، في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارات والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للوزارات الأخرى.
يتم تحديد قائمة هذه الأسلاك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي والوزير المعني.