الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 20
يوظف المهندسون التطبيقيون :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي أو شهادة معادلة يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بموجب قرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات،
ب - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الصيد البحري الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة
ج - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الصيد البحري الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة، والمسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة المستخدمين.