مرسوم تنفيذي رقم 98-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 17
علاوة عن المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يكلّف مهندسو الدولة تحت السلطة السلمية وحسب اختصاصاتهم بالقيام بدراسات ذات طابع تقني واقتصادي من شأنها أن تساهم في تنمية نشاط الصيد البحري.
ويقومون بتنفيذ الإجراءات التقنية التي تهدف إلى تنمية وترقية صيد الأسماك البحري والقاري.