مرسوم تنفيذي رقم 98-95
· ج.ر عدد 16 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 13
يدمج العمال غير المثبتين ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بصفتهم متمرنين ويثبتون بمجرد استيفائهم فترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل ، إذا كانت طريقة أداء مهامهم مرضية.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.