الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل عن السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتعمير، ممثل الوزير المكلف بالري ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يحضر المدير العام الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص يراه مؤهلا لدراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.