مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
تُخوّل المؤسسة لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها القيام بكل العمليات التي من شأنها أن تشجع تنميتها، لاسيما :
- القيام بكل العمليات المتعلقة بالمنقول أو العقار و كذا العمليات المالية و التجارية و الصناعية المرتبطة بموضوعها،
- إبرام كل العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بموضوعها،
- تنمية المبادلات مع المؤسسات و المنظمات المرتبطة بميدان نشاطها
- إنشاء فروع طبقا للتشريع المعمول به،