الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
تهدف المؤسسة ، في إطار السياسة الوطنية لتنمية السياحة ، إلى القيام بالدراسات السياحية وتقييس النشاطات السياحية.
وفي هذا الإطار ، تتولّى المؤسسة إنجاز مايأتي :
- الدراسات الخاصة بتحديد القدرات السياحية وتنميتها،
- دراسات التهيئة السياحية و الحمامية
- متابعة مشاريع التنمية ومراقبتها،
- مراقبة ومعاينة المنشآت السياحية و المرافق الفندقية و الحمامية وجرّ المياه المعدنية ومعاينتها،
- إنشاء بنك للمعلومات الخاصة بتهيئة السياحة و تنميتها،
- إنجاز كل الدراسات المرتبطة بمجال نشاطها بطلب من السلطات العمومية.