مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 3
تلتزم المؤسسة بالقيام بكل العمليات اللازمة لإنجاز أهدافها وذلك وفقا لبرنامج عمل تصادق عليه الوزارة المعنية بقرار من الوزير الوصي.