الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 2
تتكفّل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية في إطار مهمتها بما يأتي:
متابعة تطابق مخططات التهيئة السياحية وفقا للمقاييس والتأكد من ذلك،
- مراقبة المنشآت السياحية و معاينتها،
- القيام بالاستكشافات والتعرف على مصادر المياه المعدنية التي من شأنها أن تكون محل تصريح كمنفعة وطنية أو عمومية و تحديد مواقع الحماية الصحية و القريبة من مصادر المياه المعدنية، وضع بطاقية المواقع التي من شأنها أن تكون محل تهيئة سياحية وتجديدها،
- إنشاء بنك المعلومات المتعلقة بالتهيئة والتنمية السياحية وتسييره وضمان تطوره.