مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة و يكون مقرها في الجزائر العاصمة.
يمكن أن تنشأ عند الحاجة ، ملحقات للمؤسسة بقرار من الوزير الوصي.