مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
تزود الدولة المؤسسة بالممتلكات التي يشترك الوزيران المكلّفان بالسياحة و المالية في تحديد عناصرها.