مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
تتكون ميزانية المؤسسة من باب للإيرادات وباب للنفقات.
أ – في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة المرتبطة بأعباء الخدمة العمومية،
- نتائج الخدمة المتحصل عليها في إطار مهام المؤسسة،
- القروض المحتمل الحصول عليها في إطار التشريع المعمول به
- الهبات والوصايا ب في باب النفقات :
نفقات التجهيز، نفقات التسيير.