الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 17
يسهر المدير العام على تسيير الوسائل المادية والموارد المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة.
ويتخذ كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم المصالح التابعة له وسيرها.
وبهذه الصفة :
- يمثل المؤسسة في الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الخاضعين له طبقا للتشريع المعمول به
- يعد أشغال مجلس الإدارة يعد الحصيلة التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة.
وفي هذا الإطار يقوم بإعداد سندات الإيرادات ويأمر بصرف النفقات.
يعد الحسابات الإدارية ويعرض الحصيلة وحسابات النتائج على مجلس الإدارة للمصادقة، يبرم الصفقات و العقود أو الاتفاقيات وفقا للتنظيم المعمول به،
- يعد النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة ويحرص على احترام تطبيقه يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للمؤسسة، يقدم في نهاية كل سنة ، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصيلة وحسابات النتائج و يرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس الإدارة.