مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
يعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
يصادق على النظام الداخلي بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة. / العدد 14 1.6 ذو القعدة عام 1418 ه