مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مؤشر وموقع من قبل الرئيس.
ترسل المحاضر الموقعة من قبل الرئيس للمصادقة عليها إلى الوزير المكلف بالسياحة خلال الشهر الذي يلي الاجتماع.
تعد مداولات المجلس نافذة باستثناء تلك التي تتطلب صراحة مصادقة مسبقة يستوجبها التشريع المعمول به، لاسيما المداولات المتعلقة بالميزانية المحتملة وحصيلة المحاسبة والمالية وكذا الذمة المالية للمؤسسة.