مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
لا تصح مدوالات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية.
وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.