مرسوم تنفيذي رقم 98-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو باقتراح من ثلثي (2) أعضائه. 3 يشارك المدير العام للمؤسسة في أشغال مجلس الإدارة بصفة استشارية و يتولى أمانة المجلس.