مرسوم تنفيذي رقم 98-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-93 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997. مراسم فردية مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز 20 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق 21
المادة 3
يبلغ المركز الوطني للسجل التجاري وزير التجارة، كل نصف سنة بحالة الإيرادات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .