مرسوم تنفيذي رقم 98-91
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-91 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة". ( الكتلة : ( 423 ) . 18
المادة 3
يتعيّن على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.