مرسوم تنفيذي رقم 98-90
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-90 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قاسي - شوقي شرق الكتلة : 246 س ) . 16
المادة 4
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك" رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.