مرسوم تنفيذي رقم 98-88
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-88 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة الوطنية للضرائب . 14
المادة 7
تضمن الهيئات التربوية للمدرسة الوطنية للضرائب التكوينات الأولية و / أو الجارية التي يزاولها أعوان المصالح المالية التابعة لوزارة المالية.
تحدد مدة هذه التكوينات طبقا للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي كل مصلحة مالية.
تعد المدرسة وكل مصلحة معنية البرامج التربوية الضرورية لهذه التكوينات وتمنح الشهادات النهائية.