مرسوم تنفيذي رقم 98-88
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-88 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة الوطنية للضرائب . 14
المادة 5
تبقى حقوق والتزامات مستخدمي المعهد الوطني للمالية خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حل المعهد.