مرسوم تنفيذي رقم 98-88
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-88 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 7 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد الوطني للمالية وتحويل كل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة الوطنية للضرائب . 14
المادة 3
يترتب عن تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات إعداد جرد كمي وتقديري يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتعد اللجنة التي يعين أعضاءها الوزير المكلف بالمالية، الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.