الباب الرابع — أحكام تعاقدية
المادة 85
زيادة على كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، تفرض، عند التسليم المؤقت، كفالة ضمان ، عندما تنص الصفقة على أجل الضمان.
يمكن تأسيس كفالة الضمان هذه كما يأتي :
- إما عن طريق تحويل كفالة حسن التنفيذ،
- وإما بضمان بنكي،
- وإما باقتطاعات ضمان عن كل كشوف الدفع عن الأشغال.
ومهما يكن من أمر، يجب أن تحدد الصفقة كيفيات تشكيل كفالة الضمان هذه.
يتكون اقتطاع الضمان بما يخصم من كل دفع يتم بعنوان الصفقة، عدا ما تعلّق بالتسبيقات الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه.