مرسوم تنفيذي رقم 98-87
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-87 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 6 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
الباب الرابع — أحكام تعاقدية
المادة 70
لا يجوز للمتعامل المتعاقد، والمتعاملين الثانويين، متلقي الطلبات الثانويين، أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و / أو دفع على الحساب بالنسبة لأشغال أو توريدات أخرى غير تلك الواردة في الصفقة.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على التوريدات المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه، إذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، في نهاية تنفيذ الخدمات رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها .