الباب الرابع — أحكام تعاقدية
المادة 57
يجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية تخص "المواد" و " الأجور " و "العتاد".
وتكون المعاملات التي تجب مراعاتها في صيغ مراجعة الأسعار هي الآتية :
- المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة، المقيدة بالاستشارة الانتقائية.
- المعاملات التي تحدد باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما يتعلّق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي .
ويجب أن تشتمل صيغ مراجعة الأسعار على ما يأتي :
- الجزء الثابت الذي لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التنسيق الجزافي ومهما يكن الأمر ، فإنّ هذا الجزء لا يمكن أن يقل عن 15 %،
- حد استقرار التغيير في الأجور قدره 5 %،
- الأرقام الاستدلالية المطبقة " للأجور"
و "المواد" ومعامل التكاليف الاجتماعية.